الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

والقسم الثاني : أن يخبر بإبطال اللوث بالأسباب المتقدمة من لا تقبل شهادته ، فهذا على ضربين : [ ص: 47 ] أحدهما : أن يكون أخبار آحاد يحتمل التواطؤ ، فلا تبطل بها القسامة ، والحكم فيها على نفوذه : لأنه لما لم يثبت بهذا الخبر ابتداء اللوث ، لم يبطل بها ما ثبت من اللوث .

والضرب الثاني : أن تكون أخبارا منتشرة ينتفي عنها حد التواطؤ ، ولا تبلغ حد الاستفاضة ، فيبطل بها اللوث ، وينقض الحكم بالقسامة : لأنه لما ثبت بها ابتداء اللوث جاز أن يبطل بها ما تقدم من اللوث ، ولم تبطل بها الدعوى في جميع الأسباب ، بخلاف الشهادة ؛ لأن الشهادة توجب الحكم في الابتداء ، فجاز أن تبطل بها الدعوى ، وهذا الخبر لا يوجب الحكم في الابتداء فلم تبطل به الدعوى ، وصارت الدعوى متجردة عن لوث ، فكان القول فيهما قول المدعى عليه مع يمينه ، وفي أيمانه قولان - على ما مضى - :

أحدهما : خمسون يمينا .

والثاني : يمين واحدة ، فإن حلف برئ ، وإن نكل ردت على المدعي ، ولا يجزئه ما تقدم من أيمانه في القسامة : لتقدمها على استحقاقها . فأما إن أقر رجل أنه هو القاتل دون هذا المدعى عليه ، لم تبطل به القسامة : لأنه ليس بشاهد ، ولا يحكم عليه بالقتل : لأنه أقر لغير مطالب ، وفي سماع الدعوى عليه قولان :

أحدهما : لا تسمع الدعوى عليه : لإكذابهما بالدعوى على الأول ، لكن يصير تجديد الدعوى عليه مبطلا للقسامة مع الأول .

والقول الثاني : تسمع الدعوى على الثاني : لأن الدعوى في القسامة على الأول كانت بغلبة الظن ، وإقرار الثاني يقين ، فلم يسقط حكم اليقين بغلبة الظن . ولو أقر بالقتل وقامت البينة أنه كان وقت القتل غائبا ، لم تسمع البينة : لأنه أكذبها بإقراره . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية