الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

والحال الثانية : أن يكونا وارثين عند الشهادة ، ويحدث من يحجبهما ، فيصيرا غير وارثين بعدها ، فلا يكون الحكم بما تقدم من شهادتهما : لاقتران التهمة بهما . فإن استأنفاها بعد أن صارا غير وارثين ، ففي جواز قبولها على ما مضى من الوجهين في إعادة [ ص: 85 ] شهادتهما بعد اندمال الجرح . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية