الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا ثبت بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع إباحة قتالهم على بغيهم ، فقتالهم معتبر بثلاثة شروط متفق عليها ، ورابع مختلف فيه . [ ص: 102 ] أحدها : أن يكونوا في منعة ، بكثرة عددهم ، لا يمكن تفريق جمعهم إلا بقتالهم . فإن كانوا آحادا لا يمتنعون استوفيت منهم الحقوق ، ولم يقاتلوا .

قال الشافعي : قتل عبد الرحمن بن ملجم عليا رضوان الله عليه متأولا ، فأقيد به .

يعني : أنه لما انفرد ولم يمتنع بعدد ، لم يؤثر تأويله في أخذ القود منه .

والشرط الثاني : أن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون بها ، كأهل الجمل وصفين .

فإن كانوا على اختلاط بأهل العدل ، ولم ينفردوا عنهم : لم يقاتلوا .

روي أن عليا رضي الله عنه كان يخطب ، فسمع رجلا يقول : لا حكم إلا لله - تعريضا بالرد عليه فيما كان من تحكيمه - فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا ، ولا نبدؤكم بقتال .

والشرط الثالث : أن يخالفوه بتأويل محتمل ، كالذي تأوله أهل الجمل وصفين من المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه .

فإذا باينوا من غير تأويل ، أجري عليهم حكم الحرابة وقطاع الطريق .

وأما الرابع المختلف فيه : فهو نصب إمام لهم يجتمعون على طاعته ، وينقادون لأمره ، ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول طائفة : إنه شرط يستحق به قتالهم ، ليستقر به تميزهم ومباينتهم .

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي : إنه ليس بشرط في قتالهم .

لأن عليا عليه السلام قاتل أهل الجمل ولم يكن لهم إمام ، وقاتل أهل صفين قبل أن ينصبوا إماما لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية