مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ولو شهد منهم عدل قبلت شهادته ، ما لم يكن يرى أن يشهد لموافقه بتصديقه " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح .  
شهادة أهل البغي إذا كانوا عدولا  مقبولة ، ولا يكونوا بما تأولوه من البغي فساقا : لحدوثه منهم عن تأويل سائغ .  
وقال  
أبو حنيفة      : هم فساق ، لكن تقبل شهادتهم : لأنه فسق من تدين واعتقاد ، ولذلك قبلت شهادة أهل الذمة إذا كانوا عدولا في دينهم .  
وقال  
مالك      : هم فساق ، لا تقبل شهادتهم .  
والدليل عليهما في صحة العدالة منهم ، وأن لا يصيروا بالتأويل المسوغ فساقا : أن الانفصال من مذهب إلى غيره - إذا كان له في الاجتهاد مساغ - لا يقتضي التفسيق ، كالمنتقل في فروع الدين من مذهب  
الشافعي   إلى مذهب  
مالك   أو  
أبي حنيفة   ، لا يفسق بالانتقال : لأنه عدل إلى مذهب بتأويل سائغ .