الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأيهما قتل أباه أو ابنه ، فقال بعض الناس : إن قتل العادل أباه ورثه ، وإن قتله الباغي لم يرثه . وخالفه بعض أصحابه ، فقال : يتوارثان : لأنهما متأولان . وخالفه آخر ، فقال : لا يتوارثان : لأنهما قاتلان . ( قال الشافعي ) رحمه الله : وهذا أشبه بمعنى الحديث ، فيرثهما غيرهما من ورثتهما " .

قال الماوردي : هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض .

فإذا اقتتل الورثة في قتال أهل البغي ، فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة مذاهب :

أحدها : وهو مذهب أبي حنيفة : أنه يورث العادل من الباغي ، ولا يورث الباغي من العادل : لأن قتل العادل ظلم ، وقتل الباغي حق .

[ ص: 140 ] والثاني : وهو مذهب أبي يوسف ومحمد : أنهما يتوارثان ، فيورث العادل من الباغي ، ويورث الباغي من العادل : لأنهما متأولان .

والثالث : وهو مذهب مالك : أنه إن قتله في عمياء توارثا : لأن العمياء خطأ ، وهو يورث الخاطئ ، وإن قتله عمدا لم يتوارثا .

والرابع : وهو مذهب الشافعي : أنهما لا يتوارثان بحال في عمد ولا خطأ : لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ميراث لقاتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية