الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا تقرر أنه لا يجوز الانتفاع بدوابهم وسلاحهم ، فإن استمتع بها أهل العدل لزمهم أجرة مثلها كالغاصب .

فإن تلفت في أيدي أهل العدل بعد استعمالها ضمنوا رقابها‌‌‌ ، وإن تلفت من غير استعمال لم يضمنوها : لأنهم حبسوها عنهم بحق .

ولو حبسوها بعد انقضاء الحرب مع إمكان ردها عليهم ضمنوها لتلفها بعد وجوب ردها .

[ ص: 145 ] فأما إن اضطر أهل العدل إلى الانتفاع بدوابهم وسلاحهم عند خوف الاصطلام لينجوا على دوابهم هربا منهم ، ويقاتلوهم بسلاحهم دفعا لهم : جاز ولم يحرم : لأن حال الضرورة يخالف حال الاختيار ، كما يجوز للمضطر أن يأكل طعام غيره وإن لم يجز أن يأكله في حال الاختيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية