فصل :  
فإذا تقرر حكم الاستتابة في الوجوب والاستحباب ،  
فهل يعجل قتله عند الامتناع من التوبة أو يؤجل ثلاثة أيام  ؟ فيه قولان :  
أحدهما : - وهو اختيار  
المزني      - أنه يعجل قتله ولا يؤجل .  
وبه قال  
أبو حنيفة   ، إلا أن يسأل الإنظار ، فيؤجل ثلاثا : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922960من بدل دينه فاقتلوه     " . ولأنه حد فلم يؤجل فيه كسائر الحدود .  
والقول الثاني : يؤجل ثلاثة أيام ، وبه قال  
أحمد بن حنبل   ،  
وإسحاق بن راهويه      .  
وقال  
سفيان الثوري      : ينظر ما كان يرجو التوبة     .  
ودليل تأجيله ثلاثا :  قول  
عمر   رضي الله عنه حين أخبر بقتل المرتد : هلا حبستموه ثلاثا ، اللهم لم أحضر ولم آمر     . . . الخبر .  
ولأن الله قضى بعذاب قوم ، ثم أنظرهم ثلاثا فقال :  
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب     [ هود : 65 ] .      
[ ص: 160 ] ولأن المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق ، وذلك مما يحتاج فيه إلى الارتياء والفكر ، فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير ، وأكثر القليل ، وذلك ثلاثة أيام :  
فعلى هذا : في تأجيله بهذه الثلاث قولان :  
أحدهما : أنها مستحبة ، إن قيل : إن الاستتابة مستحبة .  
والثاني : أنها واجبة ، إن قيل : إن الاستتابة واجبة .