الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإن لم يحجر الحاكم عليه ، ففي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل : أحدها : أن تصرفه جائز ممضي ، سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام : لأن الكفر لا يمنع من جواز التصرف .

والقول الثاني : أن تصرفه باطل مردود ، سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام : لما قدمناه من العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته .

[ ص: 163 ] والقول الثالث : أن تصرفه موقوف مراعى :

فإن قتل بالردة : كان جميع تصرفه باطلا مردودا : لتحقق العلتين فيه .

وإن عاد إلى الإسلام : كان جميع تصرفه جائزا ممضيا : لانتفاء العلتين عنه .

فعلى هذه الأقاويل : تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالعتق والتدبير ، فيكون في صحته منه ثلاثة أقاويل :

أحدها : يكون جائزا .

والثاني : يكون باطلا .

والثالث : يكون موقوفا .

والقسم الثاني : ما لا يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالبيع والإجارة ، ففيه قولان :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز .

والقسم الثالث : ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما ، ولا يصح في الآخر كالخلع والكتابة : لأنهما يشتملان على طلاق وعتق ، يصح فيهما الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط .

فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين :

أحدهما : يغلب منهما حكم العوض ، فيكون على قولين كالبيع والإجارة .

أحدهما : جائز .

والثاني : باطل .

والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق ، فيكون على ثلاثة أقاويل :

أحدها : جائز .

والثاني : باطل .

والثالث : موقوف . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية