فصل :  
فإن  
لم يحجر الحاكم عليه ، ففي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل     : أحدها : أن  
تصرفه جائز ممضي ، سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام     : لأن الكفر لا يمنع من جواز التصرف .  
والقول الثاني : أن تصرفه باطل مردود ، سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام : لما قدمناه من العلتين في سفه رأيه وظهور تهمته .   
[ ص: 163 ] والقول الثالث : أن تصرفه موقوف مراعى :  
فإن قتل بالردة : كان جميع تصرفه باطلا مردودا : لتحقق العلتين فيه .  
وإن عاد إلى الإسلام : كان جميع تصرفه جائزا ممضيا : لانتفاء العلتين عنه .  
فعلى هذه الأقاويل : تنقسم  
عقوده في ردته  ثلاثة أقسام :  
أحدها : ما يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط  
كالعتق  والتدبير  ، فيكون في صحته منه ثلاثة أقاويل :  
أحدها : يكون جائزا .  
والثاني : يكون باطلا .  
والثالث : يكون موقوفا .  
والقسم الثاني : ما لا يصح أن يكون موقوفا أو معلقا بشرط كالبيع والإجارة ، ففيه قولان :  
أحدهما : باطل .  
والثاني : جائز .  
والقسم الثالث : ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهما ، ولا يصح في الآخر كالخلع والكتابة : لأنهما يشتملان على طلاق وعتق ، يصح فيهما الوقف والشرط ، وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط .  
فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين :  
أحدهما : يغلب منهما حكم العوض ، فيكون على قولين كالبيع والإجارة .  
أحدهما : جائز .  
والثاني : باطل .  
والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق ، فيكون على ثلاثة أقاويل :  
أحدها : جائز .  
والثاني : باطل .  
والثالث : موقوف . والله أعلم .