فصل :  
وأما الفصل الثاني : وهو  
الموروث من باقي ماله  ، فقد اختلف الفقهاء في مستحقه على ستة مذاهب :  
أحدها : - وهو مذهب  
الشافعي      - أنه ينتقل إلى بيت المال فيئا ، ولا يرثه مسلم ولا كافر .  
وبه قال من الصحابة :  
زيد بن ثابت   ،  
وعبد الله بن عباس   رضي الله عنهما .      
[ ص: 165 ] ومن التابعين :  
الحسن البصري      .  
ومن الفقهاء :  
ربيعة   ،  
وابن أبي ليلى   ،  
وأحمد بن حنبل   ،  
وأبو ثور      .  
والثاني : - وهو مذهب  
أبي حنيفة      - أن  
ما كسبه قبل ردته  يكون لورثته من المسلمين ،  
وما كسبه في ردته  يكون فيئا لبيت مال المسلمين ، إلا أن يكون المرتد امرأة فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين .  
والثالث : - وهو مذهب  
أبي يوسف   ومحمد      - أن جميع ما كسبه قبل الردة وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة .  
والرابع : - وهو مذهب  
مالك      - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته ، كان ماله لورثته المسلمين ، وإن لم يتهم كان فيئا لبيت مال المسلمين .  
والخامس : - وهو مذهب  
داود      - أنه يكون موروثا لمن ارتد إلى دينه من ورثته الكفار دون المسلمين .  
والسادس : - وهو مذهب  
علقمة   ،  
وقتادة   ،  
وسعيد بن أبي عروبة      - أن ماله ينتقل إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم .  
والدليل على جميعهم : قول النبي صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923582لا يرث المسلم الكافر  ، ولا الكافر المسلم     .  
ولأنه لما لم يرث مسلما لم يرثه مسلم كالحربي .  
وهذه مسألة قد مضى حجاجها في كتاب الفرائض .