الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويقتل الساحر إن كان ما يسحر به كفرا إن لم يتب " .

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر على ثلاثة مذاهب :

أحدها : - وهو مذهب أبي حنيفة ومالك - أن الساحر كافر يجب قتله ، ولا تقبل توبته .

والثاني : - وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه - أن الساحر يجب قتله ، ولم يقطعا بكفره .

والثالث : - وهو مذهب الشافعي - أن الساحر لا يكون كافرا بالسحر ، ولا يجب [ ص: 166 ] به قتله ، إلا أن يكون ما يسحر به كفرا ، فيصير باعتقاد الكفر كافرا يجب قتله بالكفر لا بالسحر ، وقد دللنا لهم وعليهم بما أجزأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية