الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا كان قتله بتركها واجبا ، فلا يجوز قتله حتى يسأل عن تركها ، واختلف أصحابنا في وقت سؤاله على وجهين :

أحدهما : يسأل عن تركها في آخر وقتها إذا لم يبق منه إلا قدر فعلها .

والوجه الثاني : لا يسأل عنها إلا بعد خروج وقتها ، فإذا سئل عنها وأجاب بأنه نسي ، قيل له : صل فقد ذكرت .

فإن قال : أنا مريض .

قيل : صل كيف أطقت .

وإن قال : لست أصلي كسلا واستثقالا .

[ ص: 167 ] قيل له : تب وصل ، فإنه لا يصليها غيرك . فإن تاب وصلى عاد إلى حاله ، وإن لم يتب ولم يصل فهو الذي اختلف الفقهاء في حكمه على ما بيناه .

ومذهبنا فيه : وجوب قتله حدا مع بقائه على إسلامه ، ويكون ماله لورثته المسلمين ، ويصلى عليه ، ويدفن في مقابر المسلمين .

واختلف أصحابنا في صفة قتله على وجهين :

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي : أنه يقتل ضربا بالسيف .

والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج ، وطائفة أنه يضرب بما لا يوجى من الخشب ، ويستدام ضربه حتى يموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية