الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه التي لا قرآن فيها فيجوز لهم حملها وكذلك الأدعية لأن الحرمة مختصة بكلام الله تعالى المنزل ، فأما ما كان من كتب الفقه فيه آي من القرآن مثل كتاب المزني وغيره ففيه وجهان :

أحدهما : لا يجوز لهم حملها تغليبا لحرمة القرآن .

والثاني : يجوز لهم حملها اعتبارا بالأغلب فيها .

فأما تفسير القرآن : فإن كان ما فيه من القرآن المتلو أكثر من تفسيره لم يجز لهم حمله لأننا إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن اعتبرنا الأغلب فالقرآن هو الأغلب ، فأما إن كان التفسير فيه أكثر فعلى وجهين إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز ، وإن غلبنا الأغلب من المكتوب جاز ، فأما الثياب التي قد كتب على طرزها آي من القرآن فلا يجوز لهم لبسها وجها واحدا ؛ لأن الكتابة كلها قرآن ولأن المقصود بلبسها التبرك بما عليها من القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية