الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا ارتد عاقل ثم جن لم يستتب في جنونه : لأن المجنون لا يصح منه إسلام ولا ردة ، ولم يقتل حتى يفيق من جنونه .

ولو جن بعد وجوب القصاص عليه : قتل قبل إفاقته .

والفرق بينهما حيث منع الجنون من قتل الردة ولم يمنع من قتل القود : أن له إسقاط قتل الردة عن نفس بتوبته بعد إفاقته فأخر إليها ، وليس له إسقاط قتل القود عن نفسه بحال ، فلم يؤخر إلى إفاقته .

التالي السابق


الخدمات العلمية