الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا صلى المرتد قبل ظهور توبته :

قال الشافعي في كتاب الأم : إن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه ، وإن صلى في دار الحرب حكم بإسلامه .

وفرق أصحابنا بينهم من وجهين :

أحدهما : أن الظاهر من فعلها في دار الإسلام التقية ، وفي دار الحرب الاعتقاد .

والثاني : أنه يقدر في دار الإسلام على الشهادتين ، فلم يصر مسلما بالصلاة ، ولا يقدر في دار الحرب على الشهادتين ، فصار مسلما بالصلاة . وفي هذا نظر .

لأنه لو صارت الصلاة إسلاما للمرتد ، لصارت إسلاما للحربي .

التالي السابق


الخدمات العلمية