الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا تقرر ما يوجب تأخير جلده فلم يؤخر وجلده فيه ، فإن سلم من التلف فقد أساء فيما فعل ولا غرم عليه ، وإن صدر عنه تلف فيه ضربان :

أحدهما : أن يتلف غير المحدود كالحامل إذا جلدت ، فألقت جنينا ميتا ، فهو مضمون على من جلدها ، كما قد ضمن عمر جنين المرأة حين أجهضته من رهبة رسالته .

والضرب الثاني : أن يتلف المحدود ، ففي وجوب ضمانه وجهان :

أحدهما : يضمن ديته : لتعديه بالوقت .

والوجه الثاني : لا يضمن ديته : لحدوثه عن جلد مستحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية