الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا ، وشهد اثنان بإحصانه ، ثم رجع شاهدا الإحصان دون شهود الزنا ، ففي وجوب الضمان عليهما وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة : لا ضمان عليهما : لأنه رجم بالزنا لا بالإحصان ، فلم يلزم شهود الإحصان ضمان .

والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب ، وحكاه أبو حامد المروزي في جامعه عن المزني أن عليهما الضمان : لأنه لولا شهادتهما بالإحصان لم يرجم .

وقال أبو علي بن أبي هريرة : إن كانت الشهادة بالإحصان قبل الشهادة بالزنا لم [ ص: 238 ] يضمن شهود الإحصان ، وإن كانت بعدها ضمنوا . ولقوله وجه ، فعلى هذا : إذا ضمن شاهدا الإحصان ، ففي قدر الضمان وجهان :

أحدهما : ثلث الدية ، وهو الظاهر من رواية المزني اعتبارا بأعداد الجمع .

والوجه الثاني : نصف الدية ، اعتبارا بأنهما أحد خبرين ، ولو رجع شهود الزنا الأربعة ، ولم يرجع شاهدا الإحصان ضمنوا .

وفي قدر ما يلزمهم ثلاثة أوجه :

أحدها : جميع الدية ، إذا قيل : إن شهود الإحصان لا ضمان عليهم .

والوجه الثاني : يضمنون ثلثي الدية ، إذا قيل : إن شاهدي الإحصان يضمنان الثلث .

والوجه الثالث : لو رجع واحد من شهود الزنا ، وواحد من شهود الإحصان ، ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أن على شاهد الزنا ربع الدية ، ولا شيء على شاهدي الإحصان ، إذا قيل بخروجهم عن الضمان .

والوجه الثاني : أن على شاهد الزنا سدس الدية ، وعلى شاهد الإحصان سدس الدية ، إذا اعتبر عدد الجميع .

والوجه الثالث : أن على شاهد الزنا ثمن الدية ، وعلى شاهد الإحصان ربع الدية ، إذا اعتبر كل خبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية