الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وأما الشروط المعتبرة في القاذف فثلاثة شروط : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، فإذا استكملها القاذف حد حدا كاملا إذا كان المقذوف كاملا . فإن أخل بالبلوغ والعقل فلا حد عليه بالقذف : لارتفاع القلم عنه ، ولأنه لا يحد بالزنا ، فكان أولى أن لا يحد للقذف بالزنا . وإن كان القاذف عبدا حد بالقذف أربعين نصف حد الحر .

وقال داود : يحد ثمانين حدا كاملا كالحر ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والزهري تعلقا بظاهر قوله تعالى : فاجلدوهم ثمانين جلدة [ النور : 4 ] ، وهذا غير صحيح : لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به ، وهو لا يساوي الحر في حد الزنا ، فكان أولى أن لا يساويه في حد القذف بالزنا .

روي عن عامر بن عبد الله بن ربيعة أنه قال : أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين فكان إجماعا .

فأما الآية فواردة في الأحرار : لأنه منع فيها من قبول شهادتهم لقذفهم ، والعبد لا تسمع شهادته قاذفا أو غير قاذف ، فإن كان القاذف كافرا حد حدا كاملا : لأنه ينقص عن المسلم في الحق الذي له ، ولا ينقص عنه في الحق الذي عليه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية