فصل :  
وأما  
الشروط المعتبرة في القاذف  فثلاثة شروط : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، فإذا استكملها القاذف حد حدا كاملا إذا كان المقذوف كاملا . فإن أخل بالبلوغ والعقل فلا حد عليه بالقذف : لارتفاع القلم عنه ، ولأنه لا يحد بالزنا ، فكان أولى أن لا يحد للقذف بالزنا . وإن  
كان القاذف عبدا  حد بالقذف أربعين نصف حد الحر .  
وقال  
داود      : يحد ثمانين حدا كاملا كالحر ، وهو قول  
عمر بن عبد العزيز   ،  
والزهري   تعلقا بظاهر قوله تعالى :  
فاجلدوهم ثمانين جلدة     [ النور : 4 ] ، وهذا غير صحيح : لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به ، وهو لا يساوي الحر في حد الزنا ، فكان أولى أن لا يساويه في حد القذف بالزنا .  
روي عن  
عامر بن عبد الله بن ربيعة   أنه قال : أدركت  
أبا بكر   وعمر   ومن بعدهما من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين فكان إجماعا .  
فأما الآية فواردة في الأحرار : لأنه منع فيها من قبول شهادتهم لقذفهم ، والعبد لا تسمع شهادته قاذفا أو غير قاذف ، فإن  
كان القاذف كافرا  حد حدا كاملا : لأنه ينقص عن المسلم في الحق الذي له ، ولا ينقص عنه في الحق الذي عليه . والله أعلم .