الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فإذا استحق بالإرث على ما وصفنا كان لجميعهم ، ولكل واحد منهم أن يستوفيه ، فلو طالب به واحد منهم وعفا الباقون عنه كان للطالب به منهم أن يستوفي جميعه بخلاف القصاص .

والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أنه في عفو القصاص يرجع إلى بدل هو الدية ، فسقط حقه بعفو غيره ، ولا يرجع في حد القذف إلى بدل ، فلم يجز أن يسقط حقه بعفو غيره .

والثاني : أن تأثير الجناية لا يتعدى المجني عليه فقام جميع ورثته فيه مقامه .

فإن قيل : فهلا كان له من الحد بقدر إرثه : لأنه يتبعض كالدية .

قيل : الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الدية عوض فجاز أن تتبعض ، وحد القذف لنفي المعرة فلم يجز أن يتبعض .

والثاني : أن الدية لما تبعضت في الوجوب جاز أن تتبعض في الاستحقاق ، وحد القذف لما لم يتبعض في الوجوب لم يتبعض في الاستحقاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية