الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " والدينار هو المثقال الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " . قال الماوردي : وقد تقدم أن نصاب القطع في السرقة مقدر بربع دينار يقوم بذلك كل مسروق من دراهم وغيرها . ويعتبر في هذا الدينار شرطان :

أحدهما : وزنه .

والثاني : نوعه .

فأما وزنه فهو مثقال الإسلام المعادل كل سبعة مثاقيل وزن عشرة دراهم من دراهم الإسلام التي وزن كل درهم منها ستة دوانيق : لأنه كان فيما قبل الإسلام درهمان أكبرهما البغلي ووزنه ثمانية دوانيق ، وأصغرهما الطبري ووزنه أربعة دوانيق ، [ ص: 278 ] فجمع بينهما في الإسلام ، وأخذ نصفها ، فكان ستة دوانيق ، فعادلت كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل : لأن المثقال لم يختلف ، ومتى زدت على الدراهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشار كان درهما ، فهذا هو المثقال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا هذا . فإن أحدث الناس مثقالا يزيد عليه أو ينقص منه لم يعتبر به .

وأما نوع الدينار فهو الأغلب مما يتعامل به من خير الدنانير وخلاصها ، سواء كان أعلاها سعرا أو أدناها ، وهو مختلف باختلاف البلاد ، وما يحدثه الناس في زمان بعد زمان فيعتبر الأغلب من دنانير البلد من زمان السرقة ، فلو كان للبلد ديناران أعلى وأدنى وكلاهما خلاص جاز ، وفيما تقوم به السرقة منهما وجهان :

أحدهما : بالأدنى اعتبارا بعموم الظاهر .

والثاني : بالأعلى إدراء للقطع بالشبهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية