الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإذا كان يقود قطار إبل أو يسوقها وقطر بعضها إلى بعض ، فسرق منها أو مما عليها شيئا قطع " .

قال الماوردي : وهذا نوع ثان من الأحراز : لأنها في السير في الأسفار مخالفة لها في المقام والأمصار ، فإذا قطرت الإبل سائرة وعليها الحمولة كان للرجل الواحد في القطار حرزا لما رآه منها وقدر على زجرها في مسيرها ، فيصير بهذين الشرطين الرؤية والزجر حرزا دون إحداهما ، والأغلب أنه يكون في ثلاثة من الإبل ، فإن تجاوزت إلى أربعة - وغايته خمسة - إن كان في الجمال فضل جلد وشهامة ، سواء كان قائدا أو سائقا . وقال أبو حنيفة : إن كان سائقا كان حرزا لها ، وإن كان قائدا كان حرزا للأول الذي يقوده دون غيره . وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن ما يقدر عليه السائق يقدر عليه القائد .

والثاني : أن بعد الأخير من القائد كبعد الأول من السائق ، ولم يمنع أن يكون [ ص: 284 ] حرزا له مع بعده كذلك بعد الأخير من القائد ، وسواء كان جمالها ماشيا أو راكبا ، ويكون حرزا لها ما كان مستيقظا ، فإن نام عنها لم يكن حرزا لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية