الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن أناخها حيث ينظر إليها في صحراء ، أو كانت غنما فآواها إلى مراح ، فاضطجع حيث ينظر إليها فهذا حرزها " .

قال الماوردي : وهذا نوع ثالث من الأحراز فيما يختص بالبهائم في الصحراء ، وذلك يشتمل على ثلاثة فصول :

فالفصل الأول : في الإبل والدواب إذا حطت حمولتها فنزلت في منزل الاستراحة ، [ ص: 285 ] فحرزها في منزل الاستراحة يكون بخمسة شروط :

أحدها : أن تضم البهائم بعضها إلى بعض حتى لا تفترق .

والثاني : أن يربطها إلى حبل قد مده بجميعها .

والثالث : أن ينيخها إن كانت إبلا : لأنها لا تنام إلا باركة ، فأما الدواب والبغال فتنام قياما فلا يحتاج إلى إناختها .

والرابع : أن يعقلها إن كانت إبلا ، ويشكلها إن كانت دوابا .

والخامس : أن يكون معها من يحفظها ، مثل عددها إما نائما وإما مستيقظا : لأن وقت الاستراحة لا يستغنى فيه عن النوم ، وهو يستيقظ بحركتها إن سرقت ، فجاز أن يكون معها نائما أو مستيقظا ، لكنه إن نام لزمه اعتبار الشرط الرابع في عقلها وشكلها ، وإن استيقظ لم يلزم هذا . فإذا تكاملت هذه الشروط صارت محرزة ووجب القطع على سارقها ، وإن اختل شرط منها لم يقطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية