الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

والفصل الثالث : في البهائم إذا اجتمعت في مراحها ، فالمراح حرز لها ، ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون كل مراحها في بلد أو قرية ، فإذا كان للمراح حظيرة تحوطه ، وباب يغلق عليه كان حرزا ، سواء كان معها راعيها أو لم يكن ، فإن سرقت منه قطع .

[ ص: 286 ] والثاني : أن يكون مراحها في أقبية أهلها بالبادية بحيث يدركها الصوت ، فاجتماعها فيه حرز لها وإن لم يكن معها أحد .

والثالث : أن يكون مراحها في الصحراء على بعد من بيوت أهلها ، فحرزها فيه معتبر بشرطين :

أحدهما : اجتماعهما فيه بحيث يحث بعضها بحركة بعض .

والثاني : أن يكون معها راع يحفظها ، فإن كان مستيقظا لم يحتج مع الاستيقاظ إلى غيره ، وإن نام احتاج مع نومه إلى شرط ثالث : وهو ما يوقظه إن سرقت من كلاب تنبح ، أو أجراس تتحرك . فإن أخل بهذا عند نومه لم يكن حرزا ، ولم يقطع سارقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية