الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو اضطجع في صحراء ووضع ثوبه بين يديه " .

قال الماوردي : وهذا نوع خامس من الأحراز : وهو أن يكون في صحراء فيكون حرزا لثيابه التي هو لابسها ، سواء كان نائما أو مستيقظا ، فأما ثيابه التي لم يلبسها ، فإن [ ص: 287 ] كان مستيقظا فحرز ثيابه أن تكون بين يديه يراها ، وإن كان نائما فحرزها أن يضطجع عليها أو يضعها تحت رأسه وينام عليها : لأن صفوان بن أمية نام في المسجد ووضع رداءه تحت رأسه فسرق منه ، فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقه ، ولأن هذا في العرف حرز لثوب النائم ، فأما إن كان معه هميان فيه دراهم أو دنانير لم يكن وضعه تحت رأسه إذا نام حرزا له حتى يشده في وسطه : لأن الأحراز تختلف باختلاف المحرزات .

التالي السابق


الخدمات العلمية