الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

والأصل في حرز الثمار ما روي أن رجلا من مزينة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 290 ] الثمر المعلق ، فقال صلى الله عليه وسلم : ليس فيه قطع إلا ما آواه الجرين ، وبلغ ثمن المجن ، ففيه القطع . وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه غرامة مثله ، وجلد ، ثم نكال وهذا خارج على عرف الحجاز ، وله تفصيل يعم ، وللثمار حالتان :

إحداهما : أن يكون على رءوس نخلها وشجرها ، فتكون حرزها بأحد أمرين :

إما أن يكون فيها حافظ ينظر إلى جميعها ، فيصير به محرزا يقطع سارقها .

وإما أن يكون عليها حظائر تغلق ، أو باب مغلق فتصير به محرزة ، فإن كانت غير محظورة ولا محفوظة فلا قطع على سارقها ، وهو الأغلب من ثمار الحجاز ، وإليه توجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والحال الثانية : أن تكون قد صرمت من نخلها ، وقطعت من شجرها ، ووضعت في جرينها وبيدرها ، إما للبيع وإما للتجفيف واليبس ، فالجرين للثمرة كالمراح للماشية ، فإن كانت على سطوح أهلها أو في مساكنهم وأفنيتهم ، فهي محرزة بقطع سارقها . وإن كانت في بساتينهم وضياعهم ، فإن كان الموضع أنيسا لاتصال البساتين وانتشار أهلها لم يحتج إلى حافظ بالنهار ، واحتاجت إلى حافظ بالليل ، فإن سرقت نهارا قطع سارقها ، وإن سرقت ليلا قطع إن كان لها حافظ له ، ولم يقطع إن لم يكن لها حافظ ، وإن كان الموضع غير أنيس احتاجت إلى حافظ بالليل والنهار فيقطع سارقها ، وإن لم يكن لها حافظ لم يقطع .

فأما إذا سرقت الأشجار وفسيل النخل ، فإن كانت مما يقطع سارق ثمارها قطع سارق أشجارها ، وإن كانت مما لا يقطع في ثمارها لم يقطع من أشجارها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية