الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

إذا دخل الحرز بعد هتكه وفيه ماء جار فوضع السرقة على الماء فخرجت بجريان الماء قطع : لأن الماء يجري بطبع لا اختيار ، ولو كان الماء راكدا فحركه حتى جرى وجرى بالسرقة قطع ، ولو حركه غيره لم يقطع ، لأنها إذا خرجت بحركته نسبت إلى فعله ، وإذا خرجت بحركة غيره نسبت إلى فعل غيره ، ولو انفجر الماء الراكد في الحرز من غير فعل أحد حتى جرى فخرجت به السرقة ، ففي قطعه وجهان :

أحدهما : يقطع : لأنه سبب خروجها .

والوجه الثاني : لا يقطع : لأن خروجها بالانفجار الحادث من غير فعله .

التالي السابق


الخدمات العلمية