الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا نقب أسفل غرفة فيها حنطة فانثالث عليه حتى خرجت من حرزها ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن ينثال منها في دفعة واحدة ما يبلغ نصابا فيقطع : لأنها خرجت من الحرز بفعله .

والضرب الثاني : أن ينثال شيئا بعد شيء حتى تستكمل نصابا في دفعات ، ففي قطعه وجهان :

أحدهما : لا يقطع : لأنه المتفرقة من السرقة لا ينبني بعضه على بعض .

والوجه الثاني : يقطع : لأن انثياله عن فعل واحد ، وكان مجموعا عن سرقة واحدة [ ص: 297 ] فلذلك قطع ، وسواء أخذها أو تركها . وهكذا لو نزل زقا فيه دهن أو عسل ، فجرى منه إلى خارج الحرز ، قطع إن أمكن أن يؤخذ منه بعد خروجه قيمة النصاب ، وإن تمحق عند خروجه حتى لم يمكن أخذه ضمن ولم يقطع : لأنه قد صار كالمستهلك في الحرز .

التالي السابق


الخدمات العلمية