مسألة : قال  
الشافعي   ، رحمه الله تعالى : " وإن أم من بلغ غاية في خلاف الحمد من الدين أجزأ ، صلى  
ابن عمر   خلف  
الحجاج      " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، وقد نص الكلام ، وذكرنا أن من  
ائتم بفاسق  لم يعد وأجزأته صلاته ، إذا لم يخرج نفسه من الملة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=921686سيأتي من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوا الصلاة لوقتها ، واجعلوا صلاتكم معهم سنة  فلما جوز الصلاة خلفه ،  
ومؤخر الصلاة عمدا فاسق  ، دل على صحة إمامته وجواز الائتمام به ، ولأن كل من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل .  
وروى  
جعفر بن محمد   أنه قيل له : أكان  
الحسن   والحسين   ، عليهما السلام ، إذا صليا خلف  
مروان بن الحكم   يعيدان الصلاة فقال : لا ما كانا يزيدان على الصلاة معه غير النوافل .