الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

فأما إذا سرق أستار الكعبة وهي مخيطة عليها محفوظة بها قطع بها ، نقله الحارث بن سريج النقال عن الشافعي في القديم وليس له في الجديد ما يخالفه وكذلك آلة المساجد المحرزة فيها إما بأبوابها أو بقوامها أو بكثرة الغاشية والمصلين فيها ، يقطع فيها إذا كانت معدة للزينة كالستور والقبل ، أو للأحراز كالصناديق والأبواب ، فأما إن كانت معدة لانتفاع المصلين بها كالحصر والبواري والقناديل ففي قطع سارقها وجهان :

أحدهما : وهو قول البغداديين : أنه لا يقطع لاشتراك الكافة فيها ، فأشبه مال بيت المال .

والوجه الثاني : وهو قول البصريين : أنه يقطع كأستار الكعبة وما أعد للزينة .

وقال أبو حنيفة : لا يقطع في شيء من ذلك كله ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة : لأمرين :

أحدهما : لاشتراك الكافة فيها كأموال بيت المال .

والثاني : أنه لا يتعين فيه خصم مطالب .

ودليلنا : مع عموم الكتاب والسنة ما رواه الحسن البصري أن أول من صلب في الإسلام رجل من بني عامر بن لؤي سرق كسوة الكعبة ، فصلبه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يحتمل أن يكون قد صلبه : لأنه جعله ممن سعى في الأرض فسادا .

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع سارقا سرق من أستار الكعبة ، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع سارقا سرق قطيفة من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس يعرف لهما مخالف ، فكان إجماعا .

ولأنه مال يضمن باليد ، ويغرم بالإتلاف ، فجاز أن يجب فيه القطع كسائر الأموال ، ولأن القطع حق لله تعالى ، فإذا وجب في حقوق الآدميين فأولى أن يجب في حقوق الله تعالى : لأن تحريمها أغلظ وتملكها محرم .

فأما استدلالهم بمال بيت المال : فقد تقدم الجواب عنه . وأما استدلالهم بالخصم فيه : فهو حق لكافة المسلمين والإمام ينوب عنهم فيه .

[ ص: 307 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية