الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع في الخمر ، وفي قطعه في الإناء وجهان :

أحدهما : يقطع للتعليل الذي قدمناه : من أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر .

والوجه الثاني : لا يقطع : لأن الخمر يلزم إراقته ولا يجوز أن يقر في إنائه ، فصار ذلك شبهة في إخراجه من حرزه . ولو كان فيه بدل الخمر ماء نجس أو بول قطع فيه ، وإن لم يقطع في الماء النجس وفي البول : لأن استيفاء البول والماء النجس يجوز ، واستيفاء الخمر لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية