الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وإن أعار رجلا بيتا ، فكان يغلقه دونه ، فسرق منه رب البيت قطع " .

قال الماوردي : إذا أعاره بيتا فأحرز المستعير فيه متاعا ، وتفرد بغلقه ، فنقب المعير البيت وسرق من المتاع ، قطع على ما سنذكره من الأقسام .

وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بحال : احتجاجا بأمرين :

أحدهما : أن له الرجوع في عاريته ، وهذا نوع منه .

والثاني : أن له هدم البيت ونقبه ، فصار المال في غير حرز منه .

ودليلنا : هو أنه قد ملك منافع الحرز بحق ، فلم يكن ملك الرقبة مانعا من وجوب القطع كالإجارة ، ولأنه لما حرم عليه هتك الحرز كتحريمه على غيره ، اقتضى أن يجب [ ص: 309 ] عليه القطع كوجوبه على غيره ، وليس له الرجوع بهتك الحرز بأن يرجع به قولا ، فصار الحرز معه باقيا ، فبطل استدلاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية