الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " ولا يتقدم أحد في بيت رجل إلا بإذنه ، ولا في ولاية سلطان بغير أمره ، ولا في بيت رجل ، أو غيره ، لأن ذلك يؤدي إلى تأذيه " .

قال الماوردي : وهو كما قال .

[ ص: 354 ] إذا حضر جماعة بيت رجل فليس لهم الصلاة فيه إلا بإذنه ، لأنه أحق بالتصرف في منزله ، فإن أذن لهم في الصلاة فهو أحقهم بالإمامة ، وإن كان دونهم في القراءة والسن ، والشرف ، إذا كان يحسن من القرآن ما تصح به إمامته ، وليس لأحد منهم أن يتقدم عليه إلا بإذنه ، فإن أمهم ، أو أذن لواحد منهم جمعوا ، وإلا صلوا فرادى ولم يجمعوا .

والدلالة على ذلك رواية أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله سبحانه ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ، ولا يؤم رجل رجلا في بيته ، ولا في ولاية سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه وروى قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسد أنه قال : جاءني أبو ذر وحذيفة بن اليمان ، وعبد الله بن مسعود فلما حضرت الصلاة تقدم أبو ذر ، فقال حذيفة : وذا كرب البيت ، وهو أحق بالصلاة ، فقال : كذلك يا ابن مسعود ؟ قال : نعم رب البيت .

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : صاحب الدار أحق بالدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية