فصل :  
وإذا  
كان على رجل دين ، وله متاع في حرز ، فنقب صاحب الدين على الحرز ، وسرق منه متاع الغريم  ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يمطله صاحب الدين بدينه ، ويمنع من دفعه ، فينظر فيما أخذ صاحب الدين من الحرز : فإن كان يقدر دينه فلا قطع عليه : لأنه يستحق التوصل إلى أخذه منه ، وإن أخذ أكثر من دينه ، فإن كان أكثر منه قيمة ، لأنه من غير جنسه ، لم يقطع . وإن كان أكثر منه قدرا : لأنه من جنسه ، ففي قطعه وجهان :  
أحدهما : لا يقطع ، وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي للشبهة .  
والوجه الثاني : يقطع ، وهو قياس قول  
أبي علي بن أبي هريرة      : لتميز الحق من الباطل .  
والضرب الثاني : أن لا يمطل صاحب الدين بدينه ويقدر على أخذه بالمطالبة ، ففي قطعه بما أخذه عن دينه وجهان :  
أحدهما : وهو قياس قول  
أبي إسحاق      : لا يقطع لأجل الشبهة .  
والوجه الثاني : وهو قياس  
أبي علي بن أبي هريرة      : يقطع لوصوله إلى حقه من غريمه . والله أعلم .