فصل :  
ولا يقطع في حر شديد ولا برد شديد  خوفا من تلفه فيه ، كما لا يحد الزاني في شدة حر ولا برد ، وكذلك  
لا يقطع في مرض يرجى زواله     : لأن القطع فيه أشد خوفا ، وكذلك الحامل لا تقطع في حملها خوفا عليها وعلى حملها ، ولا في نفاسها خوفا عليها : لئلا يجتمع دم النفاس ودم القطع فيفضي إلى تلفها ،  
nindex.php?page=hadith&LINKID=924718قد منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع جارية نفساء حتى ينقطع دمها     .