الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 356 ] باب إمامة المرأة

مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " أخبرنا إبراهيم بن محمد ، عن ليث ، عن عطاء ، عن عائشة أنها صلت بنسوة العصر ، فقامت وسطهن ، وروي عن أم سلمة أنها أمتهن ، فقامت وسطهن ، وعن علي بن الحسين ، رضي الله عنهما ، أنه كان يأمر جارية له تقوم بأهله في رمضان ، وعن صفوان بن سليم قال : من السنة أن تصلي المرأة بنساء تقوم وسطهن " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، واختلف الناس في صلاة المرأة بالنساء جماعة على ثلاثة مذاهب .

فمذهب الشافعي : أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضا ونفلا .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : يكره لها أن تؤم في الفرض والنفل .

وقال الشعبي ، والنخعي : يكره لها الإمامة في الفرض دون النفل ، تعلقا بقوله صلى الله عليه وسلم : أخروهن من حيث أخرهن الله .

ودليلنا رواية عبد الرحمن أن أم ورقة بنت نوفل أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد غزاة بدر قالت : أخرج معك يا رسول الله ، وأمرض المرضى ، فلعل الله أن يرزقني الشهادة ، فقال صلى الله عليه وسلم : " قري في بيتك ، وأنت شهيدة " . قال : فسميت الشهيدة ، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يزورها في وقت فأمرها أن تؤم بمن في منزلها ، وجعل لها مؤذنا ، قال عبد الرحمن : ورأيت مؤذنها شيخا كبيرا ، وروي أن عائشة ، رضي الله عنها ، أمت النساء ، وقامت وسطهن ، وكذلك أم سلمة ، وروي مثل ذلك عن سلمة بن الحسين ، وصفوان بن سليم .

وقوله صلى الله عليه وسلم : أخروهن من حيث أخرهن الله ، يريد به التأخير عن إمامة الرجال المخاطبين بهذا القول ، فإذا تقرر أن جماعتهم مستحبة ، فالأولى لمن أم منهن أن تقف وسطهن ، لأن ذلك أستر لها ، وهل جماعتهن في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال على وجهين :

[ ص: 357 ] أحدهما : أنهن كالرجال ، بفضل جماعتهن على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ، لعموم الخبر .

والثاني وهو أظهر : أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى : وللرجال عليهن درجة [ البقرة : 228 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية