الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الشريك إذا سرق من مال شريكه فضربان : أحدهما : أن يسرق من المال المشترك بينهما ، فلا قطع عليه : لأن حقه فيه شبهة له ، سواء كان حرزه مشتركا بينهما ، أو مختصا بالمسروق منه . والضرب الثاني : أن يسرق من مال غير مشترك يختص بالشريك دونه ، فينظر فيه ، فإن كان في حرز مشترك بينهما فلا قطع فيه : لأنه غير محرز منه . وإن كان في حرز [ ص: 350 ] مفرد يختص به مالكه قطع فيه الشريك : لعدم الشبهة فيه ، وإن وجدت الشبهة في غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية