الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الأجير إذا سرق من مال مستأجره فضربان : أحدهما : أن يسرق من المال الذي استؤجر فيه ، أو من مال غير محرز ، فلا قطع عليه . والثاني : أن يسرق من مال لا يد له فيه ، وهو في حرز منه ، فيقطع ولا تكون الإجارة شبهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية