الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ومن وجب عليه القتل دون الصلب ، قتل ودفع إلى أهله يكفنونه " . قال الماوردي : وهذا صحيح ، لا يسقط قتلهم في الحرابة فرض الله فيهم في غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم : لأنها حقوق وجبت لحرمة إسلامهم ، فإن التمسوهم أهلهم سلموا إليهم ليقوموا بذلك فيهم ، وإن بقوا ضيعة قام بهم الإمام من بيت المال ، وكان له أن يصلي عليهم ، وكره له مالك أن يتولى الصلاة عليهم بنفسه بعد قيامه بقتلهم . وليس هذا بصحيح : لأن إقامة الحدود لا تسقط الحقوق ، ولأن يتولى الأمرين أولى من ترك أحدهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية