فصل :  
وهذا من  
المزني   صحيح في الحكم ، وخطأ على  
الشافعي   في التأويل : لأنه لم يرد جميع الدية إنما أراد القدر الذي يوفي ، وأطلقه اكتفاء بما أوضحه من مذهبه      
[ ص: 418 ] وقدمه من أصوله . وقال :  
أبو علي بن أبي هريرة      : يحتمل أن يكون  
الشافعي   أراد جميع الدية إذا  
عدل عن ضربه بالثياب إلى السياط  في أحد الوجهين ، وهو الظاهر من مذهبه الذي أشار إليه في كتاب الأم .