الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وإذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء ، فأرسل إليها فأرهبها ، فأجهضت ذا بطنها فمن دية جنينها ، ولو ماتت هي لم يضمنها : لأن الإرهاب مؤثر في إجهاضها ، وغير مؤثر في تلفها . ولو أرهبها الرسول بغير أمر الإمام كان الرسول ضامنا دون الإمام .

التالي السابق


الخدمات العلمية