الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو حده بشهادة عبدين أو غير عدلين في أنفسهما فمات ، ضمنته عاقلته : لأن كل هذا خطأ منه في الحكم ، وليس على الجاني شيء " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا أقام الإمام حدا بشهادة عبدين أو فاسقين أو كافرين فمات المحدود ، ضمن الإمام ديته دون الشهود . ولو شهد عدلان بزور ، ضمن الشاهدان ديته دون الإمام ، والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن كشف العدالة على الإمام دون الشهود ، فصار الإمام ضامنا لتقصيره . والصدق في الشهادة على الشهود ، دون الإمام فضمن الشهود لكذبهم .

والثاني : أن غير العدل ليس بمعترف بالتعدي فلم يضمن ، وشاهد الزور معترف بالتعدي فضمن . فأما الجالد فلا ضمان عليه ، سواء علم برق الشاهدين أو فسقهما أو لم يعلم : لأنه مأمور بحكم الإمام والإمام آمره .

التالي السابق


الخدمات العلمية