فصل :  
وأما الحكم الثاني في  
حدوث التلف عنه  فهو مضمون على الإمام ، سواء استوفاه في حقوق الله تعالى ، أو في حقوق العباد .  
وقال  
أبو حنيفة      : لا يضمنه في الحالين ، سواء أوجبه أو أباحه كالحدود : لحدوثه عن تأديب مستحق .  
ودليلنا :  قضية  
عمر   رضي الله عنه في إجهاض المرأة جنينها حين بعث إليها رسولا      
[ ص: 428 ] أرهبها ، فشاور  
عثمان   وعبد الرحمن   فقالا : لا شيء عليك ، إنما أنت معلم . فشاور  
عليا   عليه السلام وقال : إن كان صاحباك ما اجتهدا فقد غشا ، وإن كان قد اجتهدا فقد أخطآ ، عليك الدية . فقال  
عمر   لعلي      : عزمت عليك ألا تبرح حتى تضربها على قومك     . فكان سكوت  
عثمان   وعبد الرحمن   عن الجواب رجوعا منهما إلى قول  
علي   ، فصار ذلك إجماعا من جميعهم .  
ويدل عليه  قول  
علي بن أبي طالب      : ما أحد يموت في حد يقام عليه فأجد في نفسي من ذلك شيئا ، إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه ، فإن مات فديته في بيت مال المسلمين . أو قال : على عاقلة الإمام     . فدل على أن  
التعزير مضمون     : ولأن التعزير لما نقص عن قدر الحدود خالف حكمها في الضمان ، كضرب الأب والمعلم ، فإذا ضمن الإمام دية التالف بالتعزير ، فقد ذكرنا في محلها قولين :  
أحدهما : على عاقلة الإمام ، وتكون الكفارة في ماله .  
والثاني : في بيت المال ، وفي الكفارة وجهان :  
أحدهما : في ماله .  
والثاني : في بيت المال .