مسألة : قال  
الشافعي      : "  
فإذا ظفروا بهم استتابوهم  ، فمن تاب حقن دمه ، ومن لم يتب قتل بالردة " .      
[ ص: 444 ] قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا ظفر بأهل الردة لم يجز تعجيل قتلهم قبل استتابتهم ، فإن تابوا حقنوا دماءهم بالتوبة ، ووجب تخلية سبيلهم على ما قدمناه من قبول توبة المرتد ، وإن لم يتوبوا وجب قتلهم بالسيف صبرا : لقول النبي صلى الله عليه وسلم :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=922960من بدل دينه فاقتلوه  وفي الثاني بهم ثلاثا قولان مضيا . ولا يجوز أن يقروا على الردة بجزية ولا بعهد ، وإن جاز أن يقر أهل الحرب على دينهم بجزية وعهد : لأن المرتد قد تقدم إقراره في حال إسلامه ببطلان ما ارتد إليه ، فلم يجز أن يقر عليه ، ولم يتقدم إقرار الحربي ببطلان دينه فجاز أن يقر عليه .