الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " فإذا ظفروا بهم استتابوهم ، فمن تاب حقن دمه ، ومن لم يتب قتل بالردة " . [ ص: 444 ] قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا ظفر بأهل الردة لم يجز تعجيل قتلهم قبل استتابتهم ، فإن تابوا حقنوا دماءهم بالتوبة ، ووجب تخلية سبيلهم على ما قدمناه من قبول توبة المرتد ، وإن لم يتوبوا وجب قتلهم بالسيف صبرا : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه وفي الثاني بهم ثلاثا قولان مضيا . ولا يجوز أن يقروا على الردة بجزية ولا بعهد ، وإن جاز أن يقر أهل الحرب على دينهم بجزية وعهد : لأن المرتد قد تقدم إقراره في حال إسلامه ببطلان ما ارتد إليه ، فلم يجز أن يقر عليه ، ولم يتقدم إقرار الحربي ببطلان دينه فجاز أن يقر عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية