الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وسواء في ذلك الرجل والمرأة " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين :

أحدهما : أن المرأة تقتل بالردة كالرجل .

وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأة بالردة ، وقد مضى الكلام فيه .

والثاني : أن المرأة لا يجوز استرقاقها بالردة ، وتؤخذ بالإسلام جبرا ، سواء أقامت في دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب .

وقال أبو حنيفة : يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام بعد الاسترقاق . وهذا فاسد : لأن كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز استرقاقه في دار الحرب ، كالمسلم طردا ، والحربي عكسا ، ولأن من جرى عليه حكم الإسلام حرم استرقاقه بالردة كالرجل .

التالي السابق


الخدمات العلمية