الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل :

وأما الحال الثانية : إذا لم يكن معها صاحبها ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قد أرسلها صاحبها باختياره ، أو فرط في ربطها وحفظها فاسترسلت ، فيكون ضامنا لما أتلفت وإن لم يكن معها : لأن ما حدث بتفريطه مضمون عليه .

والضرب الثاني : أن يقصر صاحبها بعد ربطها وضبطها ، ويسترسل فتتلف مالا أو إنسانا ، ففي وجوب الضمان وجهان :

أحدهما : وهو الأصح أن لا ضمان : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : جرح العجماء جبار ، ولأنه غير مفرط في الحفظ ، فكان كرعي المواشي بالنهار . [ ص: 472 ] والوجه الثاني : عليه الضمان : لأنه قل ما يكون ذلك إلا من تفريط خفي ، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اصطدام السفينتين إذا كان من غير تفريط ، ففي وجوب الضمان قولان .

التالي السابق


الخدمات العلمية