مسألة : قال  
الشافعي      : " وكان ذلك كله فيئا بعد السلب للقاتل في الأنفال ، قال ذلك الإمام أو لم يقله ؛  
nindex.php?page=hadith&LINKID=925015لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفل  أبا قتادة   يوم  حنين   سلب قتيله  ، وما نفله إياه إلا بعد تقضي الحرب ،  
ونفل  محمد بن مسلمة   سلب  مرحب   يوم  خيبر   ، ونفل يوم  
بدر   عددا ، ويوم  
أحد   رجلا أو رجلين أسلاب قتلاهم ، وما علمته - صلى الله عليه وسلم - حضر محضرا قط فقتل رجل قتيلا في الأقتال إلا نفله سلبه ، وقد فعل ذلك بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -  
أبو بكر   وعمر   رضي الله عنهما " .  
قال  
الماوردي      : يريد  
الشافعي   بهذا  
ما غنم من أهل أموال الفريقين من  أهل الكتاب   وعبدة الأوثان  يكون بعد تخميسه للغانمين ، وسماه فيئا ، وإن كان باسم الغنيمة أخص لرجوعه إلى أولياء الله .  
فيبدأ الإمام من  
الغنائم  بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله ، سواء شرطه الإمام أم لم يشرطه .  
وقال  
مالك   وأبو حنيفة      : إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة الغانمين احتجاجا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  
ليس لأحد إلا ما طابت به نفس إمامه     . ودليلنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923685من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه     . وروى  
عمرو بن مالك الأشجعي   nindex.php?page=hadith&LINKID=925017أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسلب للقاتل  وروي  
nindex.php?page=hadith&LINKID=925018أنه وجد في بعض غزواته قتيلا فسأل عن قاتله فقالوا :  سلمة بن الأكوع      . فقال : له سلبه أجمع     . وقد مضت هذه المسألة مستوفاة في كتاب قسمة الفيء والغنيمة .   
[ ص: 156 ]