الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما السلب من مال المقتول ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يكون كله سلبا يستحقه القاتل ، وهو ما كان مقاتلا فيه من ثياب وجبة ، أو مقاتلا عليه من فرس أو مطية ، أو مقاتلا به من سلاح وآلة .

والقسم الثاني : ما يكون مغنما ولا يكون سلبا ، وهو ما له في العسكر من كراع وسلاح وخيم وآلة .

والقسم الثالث : ما اختلف فيه ، وهو ما كان معه في المعركة لا يقاتل به ، ولكنه قوة له على القتال كفرس يجنبه معه ، أو مال في وسطه أو حلي على بدنه ، ففي كونه سلبا وجهان :

[ ص: 158 ] أحدهما : يكون سلبا لقوته به .

والثاني : لا يكون سلبا : لأنه لا يقاتل به ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية