الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ويسهم للبرذون كما يسهم للفرس سهمان وللفارس سهم " .

قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل ، لفضل عنائه ، واختلفوا في قدر تفضيله ، فالذي ذهب إليه الشافعي ، وأهل مكة ، ومالك من أهل المدينة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث بن سعد في أهل مصر وهو قول جمهور أهل العراق أن للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم واحد .

وقال أبو حنيفة دون أصحابه ، ولا يعرف له موافق عليه ، أن للفارس سهمين : سهم له وسهم لفرسه : لئلا يفضل فرسه عليه ، وللراجل واحد ، وقد تقدم الكلام معه فيها في كتاب " قسم الفيء والغنيمة " بما أغنى عن إعادته .

وقد روى عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه .

وروى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن جده أنه كان يقول : ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وسهم لأمه صفية بنت عبد المطلب من سهم ذي القربى .

التالي السابق


الخدمات العلمية