الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف : " وإذا صلى الإمام بطائفة ركعة من صلاة الخوف ، ثم أحدث فاستخلف مقيما لم يحضر الركعة أتمت الطائفة الأولى ، والطائفة الثانية أربعا ، فإن قيل : فلم ألزم الطائفة الأولى الإتمام وقد فارقت الإمام وخرجت من صلاته في الركعة الثانية . قيل : المسألة مصورة في الإمام إذا أحدث قبل الاعتدال ، والطائفة الأولى معه لأنهم يفارقونه بعد الاعتدال فلذلك لزمهم الإتمام لحصولهم خلف مقيم ، فأما إن كان حدثه بعد الاعتدال لم يلزم الطائفة الأولى لخروجهم من إمامته .

التالي السابق


الخدمات العلمية