الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والضرب الثاني : أن يسرق من خمس الغنيمة ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون خمس الخمس وهو سهم المصالح منها باقيا فيها فلا قطع على سارقها : لأن له فيها من سهم المصالح حقا فصار شبهة في سقوط القطع عنه سواء كان ممن حضر الوقعة أو لم يحضرها : لأن سهم المصالح عام .

والضرب الثاني : أن يكون سهم المصالح وهو خمس الخمس أفرد ، فسرق من أربعة أخماس الخمس ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون من أهل ذلك ، ومستحقيه كذوي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ، فلا قطع عليه ويكون كالغانم إذا سرق من أربعة أخماس الغنيمة .

والضرب الثاني : أن لا يكون من أهل ذلك ، ولا مستحقيه ففي وجوب قطعه وجهان :

[ ص: 259 ] أحدهما : يقطع كأربعة أخماس الغنيمة إذا سرق منها غير مستحقها .

والوجه الثاني : لا يقطع : لأنه قد يجوز أن يصير من مستحقيه في ثاني حال : بخلاف الغنيمة التي لا يجوز أن يصير من مستحقيها في ثاني حال .

روى إبراهيم النخعي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : ادرءوا الحدود ، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ، فإذا وجدتم لمسلم مخرجا فادرءوا عنه الحد ما استطعتم .

التالي السابق


الخدمات العلمية